إِذا سكت - عليه السلام - عن إِنكار فعل أو قول بحضرته أو زمنه قادرًا عالمًا به، فإِن كان معتقدًا لكافر كمضيّه إِلى كنيسة فلا أثر لسكوته اتفاقًا، وإِلا دل على جوازه -وإِن سبق تحريمه فنسخ- لئلا يكون سكوته محرمًا، ولأن فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة لإِيهام الجواز والنسخ، لا سيما إِن استبشر به، ولذلك احتج (٣) الشافعي وأحمد في إِثبات النسب بالقيافة بحديث عائشة: أن (٤) مُجَزِّزًا (٥) المدلجي رأى زيد بن حارثة وابنه أسامة، فقال:"إِن هذه الأقدام بعضها من بعض"، فسر النبي - صلى الله عليه وسلم - وأعجبه. متفق عليه. (٦)
(١) انظر: ص ٢٨٥، ٢٨٨ من هذا الكتاب. (٢) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح). (٣) انظر: البرهان للجويني/ ٤٩٩، والشرح الكبير ٦/ ٤٠٣. (٤) نهاية ٤٦ ب من (ب). (٥) في (ب): محرز. وفي (ظ): مجزز. (٦) أخرجه البخاري في صحيحه ٤/ ١٨٩، ٨/ ١٥٧، ومسلم في صحيحه/ ١٠٨١ - ١٠٨٢، وأبو داود في سننه ٢/ ٦٩٨، والترمذي في سننه ٣/ ٢٩٨ وقال: "حسن صحيح"، والنسائي في سننه ٦/ ١٨٤، وابن ماجه في سننه/ ٧٨٧، وأحمد في مسنده ٦/ ٨٢، ٢٢٦.