[مسألة]
العام المخصوص حجة عند أحمد (١) وأصحابه والجمهور، وذكره الآمدي (٢) عن الفقهاء.
وعن بعض أصحابنا (٣): ليس بحجة.
ومراده: "إِلا في الاستثناء بمعلوم"؛ فإِنه بالاتفاق، ذكره القاضي (٤) وغيره، واحتجوا به، وقاله عيسى بن أبان (٥) وأبو ثور (٦) والكرخي (٧).
وفهم الآمدي (٨) وغيره (٩) الإِطلاق.
البلخي (١٠): حجة إِن خص بمتصل.
(١) انظر: العدة/ ٥٣٣.(٢) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٢٣٢.(٣) انظر: المسودة/ ١١٦.(٤) انظر: العدة/ ٥٤٢.(٥) انظر: فواتح الرحموت ١/ ٣٠٨، والإِحكام للآمدي ٢/ ٢٣٢.(٦) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٢٣٢، والمسودة / ١١٦.(٧) انظر: أصول السرخسي ١/ ١٤٥.(٨) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٢٣٢، والمعتمد/ ٢٨٦.(٩) نهاية ٨١ ب من (ظ).(١٠) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٢٣٢. وقد نسب هذا الرأي -في المعتمد/ ٢٨٦، والمحصول ١/ ٣/ ٢٣، وفواتح الرحموت ١/ ٣٠٨ - إِلى الكرخي. ويبدو أن المؤلف قد تبع ما في الإحكام للآمدي ٢/ ٢٣٢، والمنتهى لابن الحاجب/ ٧٩، ومختصره=
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute