ونهى عنها السلف، ويعزر فاعله، ذكره بعض أصحابنا.
[مسألة]
قيل لأحمد (١): الرجل يسأل (٢) عن مسألة، أَدُلُّه على إِنسان: هل عليَّ شيء؛ قال: إِن كان متبعًا (٣) فلا بأس، ولا يعجبني رأي أحد.
ونقل الأثرم عنه: قوم يفتون هكذا يتقلدون قول الرجل، ولا يبالون بالحديث.
ونقل أبو طالب: عجبا لقوم عرفوا الإِسناد وصحته، يدعونه ويذهبون إِلى رأي سفيان وغيره، قال الله: (فليحذر الذين يخالفون عن أمره) الآية (٤)، الفتنة: الكفر.
وقال لأحمد بن الحسن: ألا تعجب، يقال للرجل: "قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" فلا يقنع، و"قال فلان" فيقنع.
قال ابن الجوزي -عن أصول ظاهرة البرهان-: لا يهولنك مخالفتها (٥) لقول معظَّم في النفس وَلِطَغَام (٦).
(١) انظر: المسودة/ ٥١٣.(٢) نهاية ٢٥١أمن (ب).(٣) في (ظ): ونسخة في هامش (ب): متعينا.(٤) سورة النور: آية ٦٣.(٥) يعني: كونها مخالفة لقول .. إِلخ.(٦) الطعام: أراذل الناس.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute