مستفاد من دلالة اللفظ، حتى مع النهي عن القياس، فصارت المذاهب ثلاثة. كذا قال.
[مسألة]
يجوز نسخ أصل الفحوى -كالتأفيف- دونه، كالضرب، ذكره أبو محمَّد (١) البغدادي من أصحابنا، وعليه أكثر كلام ابن عقيل (١)، وقاله القاضي (٢)، وحكي عن الحنفية (٣) وغيرهم.
وفي الروضة (٤): المنع، وذكره الآمدي (٥) قول الأكثر.
ويجوز نسخ الفحوى دون أصله في ظاهر كلام أصحابنا (٦).
وجزم بعض أصحابنا بالمنع، وحكي عن الحنفية (٧) وغيرهم.
واختلف كلام عبد الجبار (٨) المعتزلي، ومنعه أبو الحسين (٨) منهم، وهو أظهر.