ويتوجه أن هذا احتمال قول ثالث، وأنه المذهب، وهو معنى قول أحمد (١) وجماعة، يُسأل واحد منهم عن مثلهم، فيقول:"ثقة لا يسأل (٢) عن مثله"، وذكر (٣) بعض الشافعية (٤) أنه صحيح مذهبهم.
[مسألة]
يقدم (٥) الجرح (و)؛ لأن فيه زيادة، وجمعا بينهما. (٦)
وقيل: الترجيح (٧)، واختاره بعض أصحابنا (٨) مع جرح مطلق إِن قبلناه.
ويعتبر الترجيح في إِثباتِ معينٍ ونفيه يقينًا. (٩)
(١) انظر: الكفاية/ ٨٧، ومقدمة ابن الصلاح/ ٥٠، وتدريب الراوي ١/ ٣٠١ - ٣٠٢. (٢) في (ظ): لا تسأل. (٣) نهاية ١٥٦ من (ح). (٤) انظر: مقدمة ابن الصلاح / ٥٠. (٥) في (ب): يقدح. (٦) فغاية قول المعدل أنه لم يعلم فسقًا ولم يظنه فظن عدالته، والجارح يقول: أنا علمت فسقه، فلو حكمنا بعدم فسقه كان الجارح كاذبًا، ولو حكمنا بفسقه كانا صادقين فيما أخبرا به، والجمع أولى ما أمكن. انظر: شرح العضد ٢/ ٦٦. (٧) في (ب): التعديل. (٨) قال في المسودة/ ٢٧٢: إِذا تعارض الجرح والتعديل قدم الجرح وإِن كثر المعدلون، وقيل: يقدم قول المعدلين إِذا كثروا، وعندي: أن هذا لا وجه له مع بيان السبب، فأما إِذا كان جرحًا مطلقًا -وقبلناه- فإِن تعديل الأكثرين أولى منه. (٩) يعني: إِذا حصل النفي بطريق يقيني. انظر: شرح العضد ٢/ ٦٦.