رد: لا مخالفة هنا (٢)، أو أُنكر ولم ينقل، أو لم يثبت عنده إِجماع، أو علم قوله عن صحابي، أو أنه يعتد بخلافه معهم.
[مسألة]
يجوز إِحداث دليل آخر عندنا وعند الجمهور -زاد القاضي (٣): من غير أن يقصد إِلى بيان الحكم به بعد ثبوته -لأنه قول عن اجتهاد غير مخالف إِجماعًا؛ لأنهم لم ينصوا على فساد غير ما ذكروه (٤)، وأيضًا: وقع كثيرًا، ولم ينكر.
قالوا: اتباع (٥) لغير سبيل المؤمنين.
(١) فقد قال في (زوجة وأبوين): للزوجة الربع، وللأم ثلث جميع المال، وما بقي للأب. وقال في (زوج وأبوين): للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، وللأب ما بقي. قال: إِذا فضل الأب الأم بشيء فإن للأم الثلث. فانظر: المحلى ١٠/ ٣٢٦. (٢) لأنه من قسم الجائز. (٣) انظر: العدة/ ١٧٩أ، والمسودة/ ٣٢٩. (٤) في (ب): ما ذكره. (٥) في (ب) و (ظ): اتباعًا.