رد: المراد ما اتفقوا عليه، وإلا لزم المنع فيما حدث بعدهم.
قالوا: لو كان معروفًا لأمروا به، لقوله:(تأمرون بالمعروف). (١)
رد: لو كان منكرًا لنهوا عنه، لقوله:(وتنهون (١) عن المنكر). (٢)
قالوا: لو كان حقًا لكان (٣) العدول عنه خطأ.
رد: للاستغناء عنه.
* * *
وكذا إِحداث علة، ذكره في التمهيد (٤) والروضة. (٥)
وقال (٦) القاضي (٧): إِن ثبت الحكم بعلة فهل يجوز للصحابة تعليله بأخرى؟ قيل: يجوز -كالدليل- مع عدم تنافيهما، ومن الناس من منع؛ لإِبطال الفائدة، كالعقلية.
* * *
(١) سورة آل عمران: آية ١١٠: (كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر). (٢) نهاية ١١٩ من (ح). (٣) في (ب): كان. (٤) انظر: التمهيد/ ١٣٩ ب. (٥) انظر: روضة الناظر/ ١٥٠. (٦) نهاية ٤٦ أمن (ظ). (٧) انظر: العدة/ ١٧٩أ - ب، والمسودة/ ٣٢٩.