وقال بعض أصحابنا (١): لا يكاد يوجد عن أحمد احتجاج بإِجماع بعد عصر التابعين (٢) أو بعد القرون الثلاثة.
لنا: عموم الأدلة.
احتجوا: بظاهر الآيات السابقة (٣)، فكانوا كل الأمة، وليس من بعدهم كلها دونهم، وموتهم لم يخرجهم منها.
رد: فيقدح موت الموجود حين الخطاب في انعقاد إِجماع الباقين، ومن أسلم بعد الخطاب لا يعتد بخلافه.
قالوا: ما لا قطع (٤) فيه سائغ فيه الاجتهاد بإِجماع الصحابة، فلو اعتد بإِجماع غيرهم تعارض الإِجماعان.
رد: لم يجمعوا على أنها اجتهادية مطلقًا، وإلا لما أجمع من بعدهم فيها لتعارض الإجماعين، وبلزومه في الصحابة قبل إِجماعهم، فكان مشروطًا بعدم الإِجماع.
[مسألة]
لا إِجماع مع مخالف واحد أو اثنين عند أحمد (٥) وأصحابه والجمهور،
(١) انظر: المسودة/ ٣١٦. (٢) نهاية ٤٢ أمن (ظ). (٣) في حجية الإِجماع، انظر: ص ٣٧١ وما بعدها من هذا الكتاب. (٤) في (ظ): ما لا يقطع. (٥) انظر: العدة/ ١٦٨أ، والتمهيد/ ١٣٦ ب.