ترك العمل بشهادة أو رواية ليس (١) بجرح؛ لاحتمال سبب سواه.
* * *
وسبق (٢). في العدالة حكم قاذف بلفظ الشهادة، وفعل (٣) ما فيه خلاف.
* * *
أما التدليس -كقول (٤) من عاصر الزُّهْري (٥)، سمع منه في الجملة أم لا:"قال الزهري"، موهمًا أنه سمعه منه، وتدليس (٦) الأسماء: أن يسمي الرجل أو يصفه بما لا يعرف به- فقال (٧) أصحابنا وأكثر العلماء: يكره. قال أحمد (٨) -في رواية حرب (٩) -: يكره.
(١) نهاية ١٦٠ من (ح). (٢) انظر: ص ٥٣٠ من هذا الكتاب. (٣) انظر: ص ٥٢٤ من هذا الكتاب. (٤) هذا تدليس الإسناد. (٥) هو: أبو بكر محمَّد بن مسلم بن عبيد الله، ابن شهاب المدني، تابعي ثقة متقن، توفي سنة ١٢٤ هـ. انظر: حلية الأولياء ٣/ ٣٦٠، ووفيات الأعيان ٣/ ٣١٧، وتذكرة الحفاظ/ ١٠٨، وشذرات الذهب ١/ ١٦٢. (٦) في (ح): ومدلس. (٧) نهاية ٧٨أمن (ب). (٨) انظر: العدة/ ٩٥٧. (٩) هو: أبو محمَّد -وقيل: أبو عبد الله- حرب بن إِسماعيل بن خلف الحنظلي الكَرْماني، أحد أصحاب أحمد الناقلين عنه. انظر: طبقات الحنابلة ١/ ١٤٥.