وعند أبي إِسحاق الإِسْفَراييني وغيره من (١) الشافعية وجماعة من العلماء: حجة (٢).
قال ابن عقيل: يحتمل أن نقوله (٣)، والفرق بتطرق النسخ على الأم وتجدد الأنبياء.
[مسألة]
لا يعتد في الإِجماع بالعامة، خلافًا لجماعة منهم: ابن الباقلاني والآمدي (٤).
ولا بمن عرف أصول الفقه أو الفقه فقط عند أحمد (٥) وأصحابه والجمهور، وقيل: باعتبارهما، وقيل: بالأصولي، وقيل: بالفروعي.
وكذا (٦) من فاته للاجتهاد ما يعتبر له، ذكر معناه ابن عقيل وغيره.
=كان إِجماعهم على مظنون من غير قطع، قال: فإذا قطع أهل الإِجماع فقولهم في كل مسألة يستند إِلى حجة قاطعة، فإِن تلقى هذا من قضية العادات، والعادات لا تختلف إِلا إِذا انخرقت. انظر: البرهان/ ٧١٩. (١) في (ب): ومن. (٢) انظر: اللمع/ ٥٠، والنخول/ ٣٠٩، والإِحكام للآمدي ٢/ ٢١١، وشرح تنقيح الفصول/ ٣٢٣. (٣) في (ح): أن تقوله. (٤) انظر: الإِحكام للآمدي ١/ ٢٢٦. (٥) انظر: العدة / ١٧٠ ب، ١٧١ أ. (٦) في (ظ) ونسخة في هامش (ب): وكذلك.