قالوا: الفرع تابع للدلالة لا للحكم، كما سبق (١) في (٢) الفحوى.
رد: زال الحكم بزوال حكمته (٣).
وفي التمهيد (٤) -أيضًا- لا يسمى نسخًا كزوال حكم بزوال علته.
ومعناه في العدة (٥).
[مسألة]
لا حكم للناسخ مع جبريل اتفاقاً.
فإِذا بلَّغه النبي - عليه السلام - لم يثبت [حكمه](٦) في حق من لم يبلغه في ظاهر كلام أحمد (٧) -لأنه أخذ بقصة أهل قباء، والقبلة وإن جاز تركها لعذر لكن يعيد (٨) عند الخصم- وقاله أصحابنا والحنفية (٩) وأكثر
(١) في ص ١١٦٩. (٢) نهاية ١٦٩ ب من (ب). (٣) فيزول الحكم مطلقًا لانتفاء حكمته. (٤) انظر: التمهيد/ ١٠١أ. (٥) انظر: العدة/ ٨٢٣. (٦) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب). (٧) انظر: العدة/ ٨٢٣. (٨) في (ح): بعيد. (٩) انظر: تيسير التحرير ٣/ ٢١٦، وفواتح الرحموت ٢/ ٨٩.