يتعين الناسخ بعلم تأخره (١) -زاد بعض أصحابنا: أو ظنِّه- أو بقوله -عليه السلام-: "هذا ناسخ"، أو معناه نحو:(كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها)(٢)، أو بالإِجماع، أو بقول (٣) الراوي: "كان هذا وقت كذا، وهذا وقت كذا"، وتقدُّم أحدهما معلوم.
وإن قال الصحابي:"هذه (٤) الآية منسوخة" لم يُقبل حتى يخبر بماذا نُسِخت، قال القاضي (٥): "أومأ إِليه أحمد، كقول الحنفية والشافعية (٦) ".
وذكر ابن عقيل (٧) رواية: يُقبل كقول بعضهم؛ لعلمه فلا احتمال.
(١) في (ح): تأخيره. (٢) هذا جزء من حديث رواه بريدة مرفوعًا. أخرجه مسلم في صحيحه/ ٦٧٢، ١٥٦٤، وأبو داود في سننه ٣/ ٥٥٨، ٤/ ٩٧ - ٩٨، والترمذي في سننه ٢/ ٢٥٩ - وقال: حسن صحيح- والنسائي في سننه ٤/ ٨٩. وقد أخرجه ابن ماجه في سننه/ ٥٠١ من حديث ابن مسعود مرفوعًا. وأخرجه مالك في الموطأ/ ٤٨٥، والشافعي (انظر: بدائع المنن ١/ ٢٢٠) من حديث أبي سعيد مرفوعًا. (٣) في (ح): أو يقول. (٤) نهاية ٣٣٨ من (ح). (٥) انظر: العدة/ ٨٣٥ - ٨٣٦. (٦) انظر: اللمع/ ٣٦. (٧) انظر: الواضح ٢/ ٢٧٠أ.