وقاله بعض أصحابنا (١) إِن كان هناك نص يخالفها، عملاً بالظاهر.
.....................
وإن قال: "نزلت هذه بعد هذه" قُبِل، ذكره القاضي (٢) وغيره، وهو ظاهر قول من سبق، وجزم به بعض الشافعية (٣).
وجزم الآمدي (٤) بالمنع؛ لتضمنه (٥) نسخ متواتر بآحاد.
وذكر (*) بعضهم تردداً؛ للعلم بنسخ أحدهما (٦)، وخبر الواحد معين للناسخ (٧).
وذكر الباجي (٨) المالكي قولاً: إِنْ ذكر الناسخ لم يقع به نسخ، وإلا وقع.
.........................
وإن قال: "هذا الخبر منسوخ" فكالآية.
(١) انظر: المسودة/ ٢٣٠.(٢) انظر: العدة/ ٨٣٢.(٣) كالبيضاوي في منهاجه. انظر: نهاية السول ٢/ ١٩٣.(٤) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ١٨١.(٥) في (ب): كتضمنه.(*) في (ظ): وذكره.(٦) كذا في النسخ. ولعلها: إِحداهما.(٧) في (ب): الناسخ.(٨) انظر: إِحكام الفصول / ٥٤أ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute