وجزم أبو الخطاب (١): يُقبل، كالرواية الثانية. (٢)
......................
وإن قال: "كان كذا ونسِخ" قُبِل قوله في النسخ في قياس مذهبنا -قاله بعض أصحابنا (٣) - وقاله الحنفية (٤).
وقال (٥) ابن برهان (٦): لا يقبل عندنا. وجزم به الآمدي (٧).
وقال القاضي (٨): خبر الواحد إِذا أخبر به صحابي وقال: "منسوخ" قُبِل عند من يجوّز رواية الخبر بالمعنى، وإِلا فلا.
ولا يثبت كون الحكم منسوخًا بقبليته في المصحف.
ولا كونه ناسخًا بحداثة الصحابي، ولا بتأخر إِسلامه -خلافاً للروضة (٩) فيه (١٠) - ولا بموافقته للأصل، ولا بعقل وقياس.
(١) انظر: التمهيد/ ١٢٧ ب.(٢) نهاية ١٦٥ ب من (ب).(٣) انظر: المسودة/ ٢٣١.(٤) انظر: فواتح الرحموت ٢/ ٩٥.(٥) في (ب): وقاله.(٦) انظر: الوصول لابن برهان / ١٥٧، والمسودة/ ٢٣١.(٧) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ١٨١.(٨) انظر: العدة/ ٨٣٧.(٩) انظر: روضة الناظر/ ٨٩.(١٠) يعني: في حالة تأخر إسلامه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute