يجوز تخصيص العام إِلى أن يبقى واحد عند أصحابنا، قال الحلواني (١): "هو قول الجماعة"، قالوا ابن برهان (٢): هو المذهب المنصور.
ومنع أبو بكر الرازي الحنفي والقفال (٣) والغزالي (٤) النقص من أقل الجمع، واختاره بعض أصحابنا (٥)، قالوا أبو المعالي (٦): "جمهور الفقهاء أن صيغ الجمع نصوص في الأقل لا تقبل تأويلا، ظاهرة فيما عداه تقبل تأويلا"، ثم: في مسألة "أقل الجمع"(٧) اختار الأول.
واختار القاضي في الكفاية (٨) -في جميع صيغ العموم-: لا بد أن يبقى كثرة وإن لم تُقَدَّر (٩)، وصححه بعض أصحابنا (١٠)، وحكاه عن أبي
(١) انظر: المسودة/ ١١٦ - ١١٧. (٢) انظر: المرجع السابق/ ١١٧. (٣) انظر: اللمع/ ١٨. (٤) انظر: المستصفى ٢/ ٩١. (٥) انظر: المسودة/ ١١٧. (٦) انظر: البرهان/ ٣٢١، والمسودة/ ١١٧. (٧) انظر: البرهان/ ٣٥١ - ٣٥٤. (٨) انظر: المسودة/ ١١٧. (٩) قالوا: إِلا أن تستعمل في الواحد على سبيل التعظيم. (١٠) انظر: المرجع السابق.