إِطلاق النهي عن الشيء لعينه يقتضي فساد المنهي عنه عندنا وعند جمهور الفقهاء من الحنفية (١) والمالكية (٢) والشافعية (٣) والظاهرية (٤) وغيرهم وبعض المتكلمين، قال الخَطَّابي (٥): هذا مذهب العلماء في قديم الدهر وحديثه (٦).
ثم قيل: النهي يدل (٧) على الفساد شرعًا، وقيل: لغة، وتارة قاله أصحابنا، وتارة: لا.
(١) انظر: أصول السرخسي ١/ ٨٠، وكشف الأسرار ١/ ٢٥٧. (٢) انظر: المنتهى لابن الحاجب/ ٧٣، ومختصره ٢/ ٩٥، وشرح تنقيح الفصول/ ١٧٣، ومفتاح الوصول/ ٢٧. (٣) انظر: اللمع/ ١٤، والتبصرة/ ١٠٠، والمستصفى ٢/ ٩، والمنخول/ ١٢٦، والأحكام للآمدي ٢/ ١٨٨. (٤) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ١٨٨. (٥) هو: أبو سليمان حَمْد بن محمَّد بن إِبراهيم بن الخطاب البُسْتي، حافظ فقيه محدث، توفي سنة ٣٨٨ هـ. من مؤلفاته: معالم السنن، وغريب الحديث. انظر: وفيات الأعيان ١/ ٤٥٣، وتذكرة الحفاظ/ ١٠٨١، وطبقات الشافعية للسبكي ٣/ ٢٨٢، والبداية والنهاية ١١/ ٢٣٦. (٦) جاء في المسودة/ ٨٣: ذكره الخطابي في الأعلام في النهي عن بيع الكلب. وانظر: معالم السنن ٣/ ٧٥٣. (٧) نهاية ٢٠٨ من (ح).