يجوز أن يراد بالمشترك معنياه معا، والحقيقة (١) والمجاز من لفظ واحد، ويحمل عليهما (٢) عند القاضي (٣) وابن عقيل (٤) والحلواني (٥) وغيرهم، وقاله في الانتصار لما قيل له -فيمن لا يجد نفقة امرأته-: يفرق بينهما، أي: لا يحبسها، فقال: الظاهر منها (٦) الطلاق (٧) على أنه عام في العقد والمكان معا.
ثم: هل هو ظاهر في ذلك مع عدم قرينة كالعام (٨)، أم مجمل فيرجع إِلى مخصص خارج؟ ظاهر كلامهم أو صريحه: الأول، ولهذا قالوا: يحمل عليهما، وهو كثير في كلام القاضي وأصحابه، وقال (٩)
(١) في (ح): الحقيقة. (٢) في (ب): عليها. (٣) انظر: العدة/ ٧٠٣ - ٧٠٤. (٤) انظر: الواضح ١/ ٢٨٨ ب، ٢/ ١٦٨ أ، ١٧١ أ. (٥) انظر: المسودة/ ١٦٦. (٦) نهاية ١١٣ أمن (ب). (٧) في (ظ): إِلا الطلاق. (٨) فيحمل عليهما معا. (٩) كذا في النسخ. ولعل المناسب: قال، بدون الواو.