هو (١) وابن عقيل (٢): اللمس (٣) حقيقة في اللمس باليد، مجاز في الجماع، فيحمل عليهما، ويجب الوضوء منهما جميعًا؛ لأنه لا تدافع بينهما. وسبق كلامه في الانتصار.
وقال (٤) صاحب المحرر -في قوله عليه السلام:(اقرءوا يس على موتاكم)(٥): يشمل المحتضر والميت قبل الدفن وبعده.
وهذا قول الشافعي (٦).
(١) انظر: العدة/ ٧٠٤. (٢) انظر: الواضح ١/ ٢٢٩أ، ٢/ ١٦٨ أ. (٣) في (ظ): للمس. (٤) نهاية ٢٣٥ من (ح). (٥) هذا الحديث رواه معقل بن يسار مرفوعاً. أخرجه أبو داود في سننه ٣/ ٤٨٩، والنسائي في عمل اليوم والليلة/ ٥٨١ - ٥٨٢، وابن ماجه في سننه/ ٤٦٦، وأحمد في مسنده ٥/ ٢٦، ٢٧، وابن أبي شيبة في مصنفه ٣/ ٢٣٧، والحاكم في المستدرك ١/ ٥٦٥ - وقال: أوقفه يحيى بن سعيد وغيره عن سليمان التيمي، والقول فيه قول ابن المبارك؛ إِذ الزيادة من الثقة مقبولة. قال الذهبي في التلخيص: رفعه ابن المبارك، ووقفه يحيى القطان- والبيهقي في السنن الكبرى ٣/ ٣٨٣، والطيالسي في مسنده (انظر: منحة المعبود ٢/ ٢٣)، وابن حبان في صحيحه (انظر: موارد الظمآن/ ١٨٤). وقد أعل الحديث بالاضطراب -فبعضهم يقول: عن أبي عثمان عن أبيه عن معقل، وبعضهم يقول: عن أبي عثمان عن معقل- وبجهالة أبي عثمان وأبيه. ونقل عن الدارقطني أنه قال: هذا حديث ضعيف الإِسناد مجهول المتن، ولا يصح في الباب حديث. انظر: التلخيص الحبير ٢/ ١٠٤. (٦) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٢٤٢، وشرح العضد ٢/ ١١١.