وقال (١) بعض أصحابنا: (٢) صرح القاضي وابن عقيل بالثاني، [كذا قال](٣).
وقاله (٤) أبو علي الجبائي وعبد الجبار وغيرهما من المعتزلة (٥).
قال الآمدي (٦): عنهم وعن الشافعي وابن الباقلاني (٧): ما لم يمتنع الجمع بينهما كـ "افْعَل" أمرًا وتهديدًا.
ومعناه ذكره أبو المعالي (٨) وأبو الخطاب (٩) عن المجوزين، وقاله ابن عقيل (١٠)؛ قال: ولهذا لا يحسن أن يصرح به (١١) بخلاف هذا (١٢).
(١) في (ب) و (ظ): وصرح القاضي وابن عقيل بالثاني. ولم يرد فيهما: (وقال بعض أصحابنا). (٢) انظر: المسودة/ ١٧١. (٣) ما بين المعقوفتين من (ح). (٤) عني: جواز إِرادة المعنيين، والحقيقة والمجاز من لفظ واحد، ولا يكون ذلك كالعام، بل كالمجمل. (٥) انظر: المعتمد/ ٣٢٥، والإِحكام للآمدي ٢/ ٢٤٢. (٦) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٢٤٢. (٧) يعني: يجوز أن يراد كلا المعنيين معا ما لم يمتنع ... إِلخ. (٨) انظر: البرهان/ ٣٤٣. (٩) انظر: التمهيد/ ٧٨ ب. (١٠) الواضح ١/ ٢٢٩أ، ٢/ ١٧٢ أ- ب. (١١) فيقول: أريد بقولي: (افعل) الأمر والتهديد. (١٢) فإنه يحسن أن يقول: أريد بـ (القرء) الطهر والحيض. كذا في الواضح.