وعن ابن الباقلاني والمعتزلة (٢): حقيقة إِن جاز الجمع كالعين، لا كالقرء، وسبق (٣) قول القاضي: لأنه لا تدافع بينهما.
وذكر القاضي أول العدة (٤): لا يجوز؛ ونصره في التمهيد (٥)، وقاله الحنفية (٦) وأبو هاشم (٧) وأبو عبد الله البصري (٨) وغيرهما من المعتزلة، وذكره أبو المعالي (٩) عن (١٠) ابن الباقلاني.
وعن الشافعية (١١): الجواز والمنع.
وجوزه بعض أصحابنا (١٢) بالنظر إِلى الإِرادة لا اللغة، وقاله أبو
(١) يعني: أطلقوا في أصل المسألة. انظر: شرح العضد ٢/ ١١١. (٢) انظر: مختصر ابن الحاجب ٢/ ١١١. (٣) في ص ٨١٥. (٤) انظر: العدة/ ١٨٨ - ١٨٩. (٥) انظر: التمهيد/ ٧٨أ. (٦) انظر: كشف الأسرار ١/ ٤٠، ٢/ ٤٥، وفواتح الرحموت ١/ ٢٠١، ٢١٦. (٧) انظر: المعتمد/ ٣٢٥، والمحصول ١/ ١/ ٣٧٢. (٨) انظر: المعتمد/ ٣٢٥. (٩) في الحمل على الحقيقة والمجاز. انظر: البرهان/ ٣٤٤. (١٠) نهاية ٨٣ ب من (ظ). (١١) انظر: التبصرة/ ١٨٤، والإِحكام للآمدي ٢/ ٢٤٢. (١٢) انظر: المسودة/ ١٦٧.