ولم أجد خلافا عندنا: لو وَصَّى بثلثه لجاره أو قريبه فلان -باسم مشترك- لم (٥) يعم.
وهل تصح الوصية أم لا؟ فيه عن أحمد روايتان.
فإِن صحت: فقيل: تعينه (٦) الورثة. وقيل: يقرع.
ويتوجه العموم إِن قيل به هنا، ويحتمل مطلقًا؛ لعمومه بالإِضافة (٧)، ولا يتحقق مانع.
وأكثر الأصوليين: أن الخلاف في الجمع كالخلاف في المفرد (٨).
وقيل: يجوز.
(١) انظر: البرهان / ٣٤٤ - ٣٤٥. (٢) انظر: المعتمد/ ٣٢٦. (٣) انظر: المستصفى ٢/ ٧١ - ٧٣. (٤) انظر: مختصر ابن الحاجب ٢/ ١١١. (٥) في هامش (ظ): لعله: أنه يعم. أقول: لعل ما أثبت في الأصل هو الصواب. (٦) نهاية ١١٣ ب من (ب). (٧) على مثال: عبدي وامرأتي. (٨) نهاية ٢٣٦ من (ح).