قالوا: يلزم تخطئة كل منهما، وهما الأمة.
رد: المحال تخطئة الأمة فيما اتفقوا عليه.
وجه المنع مطلقًا: أن القول الثالث يمتنع إِن كان عن غير دليل، وعنه: يلزم تخطئة الأمة بالجهل به.
رد: يلزم لو كان الحق في المسألة معيناً. (١)
ولأن اختلافهم على قولين إِجماع معنى على المنع من ثالث؛ لإِيجاب كل قائل الأخذ بقوله أو قول مخالفه وتحريم غيره.
رد: بتسليمه إِن لم يؤد اجتهاد غيرهم (٢) إِلى ثالث.
رد: لا يجوز لخروج الحق من أهل العصر، كإِجماعهم على واحد.
وجه الجواز: اختلافهم في المسألة دليل أنها اجتهادية.
رد: بمنع تسويغ اجتهاد غيرهم.
ولأن لو امتنع لأنكِر مثل قول ابن سيرين (٣) موافقته كل طائفة في
(١) وليس كذلك.(٢) نهاية ٥٨ أمن (ب).(٣) هو: أبو بكر محمَّد بن سيرين الأنصاري البصري، تابعي شهير، إِمام في التفسير والحديث والفقه، توفي سنة ١١٠ هـ.انظر: حلية الأولياء ٢/ ٢٦٣، وتاريخ بغداد ٥/ ٣٣١، ووفيات الأعيان ٣/ ٣٢٢، وطبقات الفقهاء للشيرازي/ ٨٨، وتذكرة الحفاظ/ ٧٧، ومشاهير علماء الأمصار/ ٨٨، وتهذيب الأسماء واللغات ١/ ١/ ٨٢، وطبقات الحفاظ/ ٣١، وشذرات الذهب ١/ ١٣٨.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute