وإن علم أسبقهما فالثاني مذهبه، وهو ناسخ للأول، اختاره في التمهيد (١) والروضة (٢) والعدة (٣) -وذكره ظاهر كلام الخلال وصاحبه (٤)، كقولهما:"هذا (٥) قول قديم أو أَوَّل، والعمل على كذا"- كنصين، ولأنه الظاهر، قال أحمد: إِذا رأيتُ ما هو أقوى أخذتُ به، وتركت القول الأول.
وجزم به الآمدي (٦) وغيره.
وقال بعض أصحابنا (٧): والأول مذهبه أيضًا؛ لأن الاجتهاد لا ينقض باجتهاد.
وفيه نظر، ويلزمه لو صرح بالرجوع (٨).
وبعض أصحابنا خالف، وذكره (٩) بعضهم (١٠) مقتضى كلامهم.
(١) انظر: التمهيد/ ٢١٧أ- ب. (٢) انظر: روضة الناظر/ ٣٧٦. (٣) انظر: العدة/ ٢٥٣ ب، ٢٥٤أ. (٤) هو: أبو بكر عبد العزيز. (٥) نهاية ٢٣٩ أمن (ب). (٦) انظر: الإحكام للآمدي ٤/ ٢٠٢. (٧) انظر: روضة الناظر / ٣٨٠ - ٣٨١. (٨) يعني: فإِن الاجتهاد ينقض بالاجتهاد. (٩) يعني: كونهما مذهبا له، وإن صرح بالرجوع. (١٠) انظر: المسودة/ ٥٢٧.