وقيل للقاضي (١) -وقد احتج على القضاء في المسجد بقوله:(وأن احكم بينهم)(٢) -: لا يدل على المكان (٣)، فقال: هو أمر بالحكم في عموم الأمكنة والأزمنة إِلا ما خصه الدليل.
وقال في التمهيد (٤): المطلق مشتمل على جميع صفات الشيء وأحواله.
وأجاب في المغني (٥) -لمن احتج بآية القصاص (٦) والسرقة (٧) والزنا (٨) في الملتجىء إِلى الحرم-: الأمر بذلك مطلق في الأمكنة (٩) والأزمنة يتناول مكانا (١٠) ضرورة إِقامته، فيمكن في غير الحرم، ثم: لو عم خُصّ (١١).
والمعروف في كلامه وكلام غيره هو الثاني.
(١) انظر المسودة: ٩٨. (٢) سورة المائدة: آية ٤٩. (٣) نهاية ١٤١ أمن (ب). (٤) انظر: التمهيد/ ٧٠أ. (٥) انظر: المغني ٩/ ١٠١، ١٠٢، ١٠٣. (٦) سورة البقرة: آية ١٧٨. (٧) سورة المائدة: آية ٣٨. (٨) سورة النور: آية ٢. (٩) في (ح): في الأزمنة والأمكنة. (١٠) يعني: غير معين. (١١) بنحو: (ومن دخله كان آمنا) سورة آل عمران: آية ٩٧.