وكذا في خصوصه، قال في التمهيد (٢)[وغيره](٣): كقوله لغيره: "تَغَدَّ عندي"، فيقول: لا.
وقال القاضي (٤) وغيره: كقوله لأبي بردة (٥): (تجزيك (٦) ولا تجزي أحدا بعدك) أي: في الأضحية (٧).
(١) هذا الحديث رواه سعد بن أبي وقاص مرفوعاً. أخرجه أبو داود في سننه ٣/ ٦٥٤ - ٦٥٧، والترمذي في سننه ٢/ ٣٤٨، وقال: حديث حسن صحيح. وابن ماجه في سننه/ ٧٦١، والنسائي في سننه ٧/ ٢٦٨ - ٢٦٩، والشافعي (انظر: بدائع المنن ٢/ ١٨٢ - ١٨٣)، والدارقطني في سننه ٣/ ٤٩، والحاكم في مستدركه ٢/ ٣٨ - ٣٩. وانظر: التلخيص الحبير ٣/ ٩ - ١٠، ونصب الراية ٤/ ٤٠ - ٤٢. (٢) انظر: التمهيد/ ٦٨ أ. (٣) ما بين المعقوفتين من (ح). (٤) انظر: العدة/ ٥٩٦. (٥) هو: الصحابي هانئ بن نيار الأنصاري. (٦) نهاية ١١١أمن (ح). (٧) بالجذعة. أخرجه البخاري في صحيحه ٢/ ٢٣، ٧/ ١٠١، ومسلم في صحيحه/ ١٥٥٢ - ١٥٥٤ من حديث البراء بن عازب. وقد وردت الرخصة لعقبة بن عامر في أن يضحي بالجذعة، أخرجه البخاري في صحيحه ٧/ ٩٩ عن عقبة قال: قسم النبي بين أصحابه ضحايا، فصارت لعقبة جذعة، فقلت: يا رسول الله، صارت لي جذعة. قال: (ضَّحَ بها). وأخرجه مسلم في صحيحه/ ١٥٥٦، وأخرجه البيهقي في سننه ٩/ ٢٧٠ بزيادة: (ولا رخصة لأحد=