وقال بعض (٣) أصحابنا: قد (٤) يتخرج فيه (٥) روايتان كشهادته.
قولهم: يصح الائتمام به بناء على خبره بطهره، وأذانه لبالغ.
رد: بالمنع، ثم: لا تقف صحة صلاة المأموم على ذلك (٦). وفيه نظر.
وإن تَحَمل صغيرًا [عاقلاً ضابطًا](٧) وروى كبيرًا قُبِل عند أحمد (٨) والجمهور؛ لإِجماع الصحابة ومن بعدهم على قبول مثل ابن عباس (٩) وابن الزبير (١٠)، ولإِسماع الصغار، وكالشهادة وأولى.
(١) في (ظ): واختلف. (٢) انظر: المصنف لعبد الرزاق ٨/ ٣٤٨ - ٣٥١، وسنن البيهقي ١٠/ ١٦١ - ١٦٢، والمحلى ١٠/ ٦١٣ - ٦١٧، والأم ٧/ ٤٨، والمغني ١٠/ ١٤٤. (٣) انظر: المسودة/ ٢٥٨. (٤) مسحت (قد) من (ظ). (٥) يعني: في خبر المميز. (٦) يعني: على طهره. انظر: المحصول ٢/ ١/ ٥٦٥، ونهاية السول ٢/ ٢٩٤. (٧) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح). (٨) انظر: العدة/ ٩٤٩، والتمهيد / ١١٧ ب. (٩) توفي الرسول ولابن عباس ١٣ سنة على المشهور. انظر: الإِصابة ٤/ ١٤٢، وفتح الباري ٩/ ٨٤، ١١/ ٩٠. (١٠) هو: عبد الله بن الزبير بن العوام، من صغار الصحابة، ولد سنة ٢ هـ، وقيل: سنة ١ هـ، وتوفي سنة ٧٣ هـ. انظر: الاستيعاب/ ٩٠٥، والإِصابة ٤/ ٨٩.