وجه عدم الإِجمال: أنه (١) عرف (٢) الشارع [فيه](٣) نفي الصحة، أي: لا عمل شرعي، وإن لم يثبت (٤) فعرف اللغة نفي الفائدة نحو: "لا علم إِلا ما نفع"، ولو قدر عدمهما (٥) -وأنه لا بد من إِضمار- فنفي الصحة أولى؛ لأنه يصير كالعدم، فهو أقرب إِلى الحقيقة المتعذرة، وليس هذا إِثباتًا للغة بالترجيح، بل إِثبات لأولوية أحد المجازات بعرف استعماله.
قال: العرف مختلف في الصحة والكمال.
رد: بالمنع، بل اختلف العلماء.
ثم: نفي الصحة أولى؛ لما سبق (٦).
وقيل: بالإِجمال؛ لاقتضائه نفي العمل حسا. وهو ضعيف. (٧)
* * *
ومثل المسألة (٨): قوله - عليه السلام -: (إِنما الأعمال بالنية) ونحوه.
(١) كذا في النسخ. ولعلها: أن. (٢) نهاية ١٤٣ أمن (ب). (٣) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح). (٤) يعني: وإن لم يثبت عرف الشارع ... (٥) يعني: عدم العرفين. (٦) من أنه أقرب إِلى نفي الذات. (٧) نهاية ١٠٢ ب من (ظ). (٨) انظر: التمهيد/ ٧٧ ب، والمسودة/ ١٠٧، واللمع / ٣٠، والتبصرة/ ٢٠٣، والإحكام للآمدي ٣/ ١٨.