نكاح إِلا بولي)، ويقتضي نفي الصحة عند أحمد ومالك (١) والشافعي (٢) وأصحابهم، واختاره أبو المعالي (٣).
وقيل: عام في نفي الموجود والحكم، خص الوجود بالعقل، قال أبو المعالي (٤): قاله جمهور الفقهاء. كذا قال
وقيل: عام في نفي الصحة والكمال، وهو في كلام القاضي (٥) -أيضًا وابن عقيل (٦)؛ بناء على عموم المضمَر.
وعند بعض (٧) الشافعية (٨) والجبائية وابن الباقلاني (٩) وأبي عبد الله البصري (١٠): مجمل، وقاله الحنفية أو بعضهم (١١).
(١) انظر: المنتهى لابن الحاجب/ ١٠١، وشرح تنقيح الفصول/ ٢٧٦.(٢) انظر: اللمع / ٣٠، والتبصرة/ ٢٠٣.(٣) انظر: البرهان/ ٣٠٦.(٤) انظر: المرجع السابق/ ٣٠٧.(٥) انظر: العدة/ ٥١٥، ٥١٧.(٦) انظر: الواضح ٢/ ٩١ أ، ١٧٦ ب.(٧) نهاية ٢٩٦ من (ح).(٨) انظر: التبصرة/ ٢٠٣.(٩) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ١٧، والمنتهى لابن الحاجب/ ١٠١.(١٠) انظر: المعتمد/ ٣٣٥.(١١) جاء في تيسير التحرير ١/ ٦٨١، وفواتح الرحموت ٢/ ٣٨: لا إِجمال فيه. ولم يذكرا لهم خلافا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute