وآخرها (١) "، [وذكره (٢) في الواضح (٣) المذهب، وخَطَّأ من خالفه؛ لأنه أقرب من آية أخرى] (٤).
وقال القاضي (٥) -أيضًا-: إِنما قال ذلك (٦) بدليل (٧)، وعَضَّده بسياق الآية (٨).
وللحنفية (٩) القولان.
وتوقف أبو المعالي (١٠) وأبو الحسين (١١) البصري.
وجه الأول (١٢): أن المظهر عام، والأصل بقاؤه، فلا يلزم من تخصيص المضمر تخصيصه.
(١) في (ب): واخر لها. (٢) يعني: حمل العام على الخاص. (٣) انظر: الواضح ٢/ ١٢٥ ب. (٤) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح). (٥) انظر: العدة / ٦١٥. (٦) يعني: قوله: يأخذون بأول الآية ... إِلخ. (٧) دل على ذلك. (٨) ولم يقل ذلك لأنه يجب تخصيص أول الآية بآخرها. (٩) انظر: تيسير التحرير ١/ ٣٢٠، وفواتح الرحموت ١/ ٣٥٦. (١٠) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٣٣٦. (١١) انظر: المعتمد/ ٣٠٦. (١٢) نهاية ١٣٨ ب من (ب).