أولى، وقالوا (١) أيضًا -في:(رفع عن أمتي (٢) -: لا إِجمال فيه ولا إِضمار؛ لظهوره لغة قبل الشرع في نفي المؤاخذة والعقاب، وتبادره إِلى الفهم، والأصل فيما تبادر: أنه حقيقة لغة أو (٣) عرفاً (٤).
فقيل لهم: فَلِمَ يجب الضمان؟
=فانظر: الفتح الرباني ٢/ ١٩، ٢٠. قال في مجمع الزوائد ١/ ٢٢٨: فيه أبو ثقال -المري- قال البخاري: في حديثه نظر. وبقية رجاله رجال الصحيح. وأخرج الدارقطني في سننه ١/ ٧٢ - ٧٣، ٧٩ عن سعيد بن زيد وأبي هريرة مرفوعًا: (لا صلاة لمن لا وضوء له). وعن سعيد بن زيد -أيضًا-: (لا صلاة إِلا بوضوء). وأخرج البيهقي في السنن الكبرى ١/ ٤٣ عن أبي سعيد وسعيد بن زيد وأبي هريرة مرفوعًا: (لا صلاة لمن لا وضوء له). وانظر: تخريج أحاديث المنهاج للعراقي/ ٢٩١. (١) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ١٥ - ١٦. (٢) انظر: ص ٨٢٩ - ٨٣١ من هذا الكتاب. وقال الزركشي في المعتبر/ ٥٠ أ: حديث (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ...) قيل: إِنه بهذا اللفظ رواه أبو القاسم التميمي، وذكره النووي في الروضة بهذا اللفظ، وقال: إِنه حديث حسن. وذكره السيوطي في الجامع الصغير (انظر: فيض القدير ٤/ ٣٤) بهذا اللفظ (رفع عن أمتي الخطأ ...)، وقال: أخرجه الطبراني عن ثوبان. أقول: الذي وجدته في المعجم الكبير للطبراني ٢/ ٩٤ عن ثوبان مرفوعًا: إِن الله تجاوز ... الحديث. (٣) نهاية ٢٤٢ من (ح). (٤) وذلك لا إِجمال فيه ولا تردد.