وأبطله الآمدي (١): بأن الإِجزاء ليس بسقوط القضاء مطلقًا، بل في حق من يتصور في حقه قضاء (٢).
وقيل (٣): الإِجزاء ما كفى لسقوط التعبد (٤) به (٥)؛ لأن سقوط القضاء يعلل بالإِجزاء، والعلة غير المعلول، ولأن القضاء لم يجب؛ لانتفاء موجبه، فكيف سقط؟!.
قالوا: يؤمر من أفسد حجه بالأداء (٦)، ولا إِجزاء (٧).
رد: أمر بحج صحيح ولم يأت به، (٨) وهذا (٩) غيره (١٠)، وهو (١١) مجزئ في إِسقاط الأمر به (١٢).
(١) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ١٧٦. (٢) وهو غير متصور في حق الميت. (٣) انظر: المحصول ١/ ٢/ ٤١٤ - ٤١٥، والإِحكام للآمدي ٢/ ١٧٥. (٤) في (ب): العبد. (٥) وليس سقوط القضاء. (٦) يعني: بالمضي فيه. (٧) فلا يسقط القضاء اتفاقًا. (٨) نهاية ٢٠٠ من (ح). (٩) الذي فعل. (١٠) يعني: غير المأمور به. (١١) يعني: الفاسد. (١٢) يعني: الأمر بالإِتمام، وغير مجزئ بالنسبة إِلى الأمر الأول.