وأبي الحسين (١) وغيره من المعتزلة: حقيقة في الوجوب.
وعن أحمد (٢): ما أمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - أسهل مما نهى عنه.
قال جماعة (٣): لعله أراد: لأن جماعة (٤) قالوا: "الأمر للندب ولا تكرار، والنهي للتحريم والدوام)؛ لئلا (٥) يخالف نصوصه.
وأخذ أبو الخطاب (٦) منه: أنه للندب، وقاله أبو هاشم (٧) ومن تبعه وبعض الشافعية (٨).
وقيل: للطلب المشترك بينهما.
وقيل: بالاشتراك (٩) اللفظي.
الأشعري (١٠) وابن الباقلاني وغيرهما: بالوقف فيهما، أي: في
(١) انظر: المعتمد/ ٥٧، والإِحكام للآمدي ٢/ ١٤٤.(٢) انظر: العدة/ ٢٢٨.(٣) انظر: المرجع السابق/ ٢٢٩، والمسودة/ ٥.(٤) في (ظ): الجماعة.(٥) يعني: لا يحمل على أنه عنده للندب؛ لئلا يخالف منصوصاته الكثيرة. انظر: المسودة/ ٥.(٦) انظر: التمهيد/ ٢١ أ.(٧) انظر: المعتمد/ ٥٧ - ٥٨، والمحصول ١/ ٢/ ٦٦، والإِحكام للآمدي ٢/ ١٤٤.(٨) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ١٤٤.(٩) في (ظ): للاشتراك.(١٠) انظر: البرهان/ ٢١٦ - ٢١٨.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute