الاشتراك والانفراد.
وقيل: مشترك فيهما وفي الإباحة.
وقيل: في الإِذن المشترك فيها (١).
وعند الشيعة (٢): مشترك (٣) فيها (٤) وفي التهديد.
وقيل: في الإباحة (٥).
لنا -على الوجوب-: أن الذم يستلزمه، وقد ذم بالاتفاق بقوله: (ما منعك ألا تسجد إِذ أَمَرْتُك) (٦)، وأراد قوله: (اسجدوا (٧)) (٨)، (وإِذا قيل لهم اركعوا) (٩).
(١) يعني: في الثلاثة. انظر: شرح العضد ٢/ ٨٠.(٢) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ١٤٤.(٣) في (ح): مشتركة.(٤) يعني: في الثلاثة. انظر: شرح العضد ٢/ ٨٠.(٥) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١٤٣.(٦) سورة الأعراف: آية ١٢.(٧) سورة الأعراف: آية ١١.(٨) في (ظ) و (ب): اسجد وإذا قيل.(٩) سورة المرسلات: آية ٤٨.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute