ويقبل الخبر بالملك والذكاة ولو من فاسق (٦) وكافر، للنصوص وللحاجة، والأشهر لنا: في المجهول، وأنه (٧) متطهر فيصح الائتمام به، (٨) لا أن (٩) الماء طاهر أو نجس في ظاهر مذهبنا والشافعية (١٠)، وقبله الآمدي (١١) ومن وافقه مع فسقه.
قالوا: كروايته عقب إِسلامه.
أجاب في الروضة (١٢) والآمدي (١٣) بمنعه لاستصحابه
(١) في (ظ): للتثبت. (٢) في (ح) و (ب): ينتفي. (٣) يعني: لا ينتفي إِلا بهما. (٤) في (ب) و (ظ): بالخبر. (٥) يعني: منع أن ظاهره العدالة، بل يستوي صدقه وكذبه. انظر: شرح العضد ٢/ ٦٤. (٦) نهاية ٧٥أمن (ب). (٧) يعني: ويقبل خبره في أنه متطهر. (٨) جاء -هنا- في (ح) عبارة (وأنه متطهر). (٩) يعني: لا يقبل خبره في أن الماء طاهر. (١٠) انظر: المستصفى ١/ ١٦٠، ونهاية المحتاج ١/ ٩٩. (١١) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٨١، ٨٢، وشرح العضد ٢/ ٦٤. (١٢) انظر: روضة الناظر/ ١١٦. (١٣) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٨٢.