وما حسن أو قبح لذاته -كمعرفته والكفر- يجوز نسخ وجوبه وتحريمه عند القائل بنفي الحسن والقبح (١) ورعاية الحكمة في أفعاله، ومن أثبته منعه، ذكره الآمدي (٢).
وقيل للقاضي (٣): لو جاز النسخ لجاز في اعتقاد التوحيد، (٤) فقال: التوحيد مصلحة لجميع المكلفين في جميع الأوقات، ولهذا لا يجوز الجمع بين إِيجابه والنهي عن مثله [في](٥) المستقبل، بخلاف الفعل الشرعي.
ومعناه لابن عقيل (٦).
قالوا بعض أصحابنا (٧): ويجوز نسخ جميع التكاليف -سوى معرفة الله- على أصل أصحابنا وسائر أهل الحديث، خلافاً للقدرية في قولهم: مصالح، فلا يجوز رفعها.
قال ابن عقيل: وإن قلنا بالمصالح فلا يمتنع، لعلمه أن التكاليف (٨)
(١) نهاية ١٢٠أمن (ظ). (٢) انظر: الإحكام للآمدي ٣/ ١٨٠. (٣) انظر: العدة/ ٧٧٦. (٤) نهاية ١٧١ ب من (ب). (٥) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب). (٦) انظر: الواضح ٢/ ٢٣١ ب-٢٣٢أ. (٧) انظر: المسودة/ ٢٠٠. (٨) في (ح): التكليف.