وغيرهما؛ لأن الغالب عدالة العلماء.
قال في التمهيد (١) وغيره: من عرف ذلك -يعني: علم الاجتهاد- وكان عدلا لزمه الاجتهاد وجاز له أن يفتي.
وفي الواضح (٢): صفة من تسوغ فتواه العدالة.
وكذا أطلق بعض أصحابنا وغيرهم: يلزم ولي الأمر منع من ليس أهلا.
وكذا قال الشافعي (٣) وغيره: لا ينبغي أن يفتي إِلا من كان كذلك.
وقال ربيعة (٤): بعض من يفتي أحق بالسجن من السُّرَّاق.
وفي الروضة (٥): العدالة شرط لجواز اعتماد قوله (٦). ومعناه في العدة (٧).
وفي المغني (٨): أن من شهد مع ظهور فسقه لم يُعَزَّر؛ لأنه (٩) لا يمنع صدقه.
(١) انظر: التمهيد/ ٢٢١ ب.(٢) انظر: الواضح ١/ ٥٧ أ.(٣) نقله عنه الخطيب في الفقيه والمتفقه ٢/ ١٥٧.(٤) انظر: صفة الفتوى والمفتي والمستفتي/ ١١.(٥) انظر: روضة الناظر/ ٣٥٢.(٦) نهاية ٢٤٦ أمن (ب).(٧) انظر: العدة/ ٢٥٠ أ.(٨) انظر: المغني ١٠/ ٢٣٣.(٩) يعني: فسقه.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.