وغيرهما؛ لأن الغالب عدالة العلماء.
قال في التمهيد (١) وغيره: من عرف ذلك -يعني: علم الاجتهاد- وكان عدلا لزمه الاجتهاد وجاز له أن يفتي.
وفي الواضح (٢): صفة من تسوغ فتواه العدالة.
وكذا أطلق بعض أصحابنا وغيرهم: يلزم ولي الأمر منع من ليس أهلا.
وكذا قال الشافعي (٣) وغيره: لا ينبغي أن يفتي إِلا من كان كذلك.
وقال ربيعة (٤): بعض من يفتي أحق بالسجن من السُّرَّاق.
وفي الروضة (٥): العدالة شرط لجواز اعتماد قوله (٦). ومعناه في العدة (٧).
وفي المغني (٨): أن من شهد مع ظهور فسقه لم يُعَزَّر؛ لأنه (٩) لا يمنع صدقه.
(١) انظر: التمهيد/ ٢٢١ ب.(٢) انظر: الواضح ١/ ٥٧ أ.(٣) نقله عنه الخطيب في الفقيه والمتفقه ٢/ ١٥٧.(٤) انظر: صفة الفتوى والمفتي والمستفتي/ ١١.(٥) انظر: روضة الناظر/ ٣٥٢.(٦) نهاية ٢٤٦ أمن (ب).(٧) انظر: العدة/ ٢٥٠ أ.(٨) انظر: المغني ١٠/ ٢٣٣.(٩) يعني: فسقه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute