"أخبرني ربيعة -وهو عندي ثقة- أني حدثته إِياه، ولا أحفظه"، فكان سهيل (١) يحدثه بعد عن ربيعة عنه عن أبيه (٢).
ورواه أبو داود (٣)، وإسناده (٤) جيد (٥).
ولم ينكَر ذلك.
فإِن قيل: فأين العمل به؟
قيل: مذكور في معرض الحجة، ثم: فلا فائدة فيه فيجب تركه وإِنكاره (٦) كتكذيبه، ثم: يوهم الحجة، ففيه تلبيس.
قالوا: كالشهادة لو نسي شاهد الأصل.
رد: بأنها أضيق.
قالوا: كما لا يعمل حاكم بحكمه لو شهد به شاهدان ونسي.
=٢/ ٣٩٩، وابن ماجه في سننه/ ٧٩٣، والشافعي (انظر: بدائع المنن ٢/ ٢٣٥)، والخطيب في الكفاية/ ٣٨١. وقد أخرجه هذا الحديث -من رواية جابر- الترمذي في سننه ٢/ ٤٠٠، وابن ماجه في سننه / ٧٩٣، وأحمد في مسنده ٣/ ٣٠٥. (١) في (ح): سهل. (٢) انظر: بدائع المنن ٢/ ٢٣٥. (٣) انظر: سنن أبي داود ٤/ ٣٤. (٤) وانظر: الكفاية/ ٢٢٢ - ٢٢٣، ٣٨٠ - ٣٨١، والمحدث الفاصل/ ٥١٦. (٥) نهاية ٨٤ أمن (ب). (٦) يعني: ويجب إِنكاره كما لو كذبه.