القائل "يجب": النص مُتَنَاهٍ، والأحكام لا تتناهى، فيجب؛ لئلا يخلو بعضها عن حكم، وهو (٣) خلاف القصد من بعثة الرسل.
رد: إِنما كلف النبي - صلى الله عليه وسلم - بما يمكنه تبليغه خطابا.
وأيضًا: العموم يستوعبها، نحو:(كل مسكر حرام)(٤).
أجاب في الروضة (٥): إِن تصور فليس بواقع. كذا قال، وذكر بعض أصحابنا اختلاف الناس فيه، فقيل: لا يمكن، وقيل: بلى، فقيل: وقع -قال: وهو الصواب- وقيل: لا، فقيل: النص بقي بالقليل، وقيل: بالكثير أو الأكثر.
(١) نهاية ١٣٦أمن (ظ). (٢) في (ظ): إِثبات. (٣) في (ح): وهذا. (٤) أخرجه البخاري في صحيحه ٨/ ٣٠، ومسلم في صحيحه/ ١٥٨٦ من حديث أبي موسى مرفوعًا. (٥) انظر: روضة الناظر/ ٢٨٠.