على (١) تصويب كل مجتهد، ونحن وكل من لم يصوبه على أنه لا بد من ترجيح (٢)، فعدمه لتقصيره.
قالوا: كالأصول.
رد: لا جامع.
ثم: فيها أدلة تقتضي العلم (٣)، ذكره في التمهيد (٤) وغيره.
وفي الواضح: ليس في أصلٍ صفة جعلت أمارة لإِثبات أصل آخر، ولو كان قلنا به، فمنعنا لعدم الطريق كما لو عُدمت في الفروع؛ لا لكونه أصلاً.
وقال بعض أصحابنا (٥): في كل منهما قياس بحسب مطلوبه، قطعًا في الأول (٦)، وظنًا في الثاني.
(١) نقل في المسودة عنه: من قال بالتساوي فحكمه التخيير، وإنما يجيء على قول من يقول: كل مجتهد مصيب. أ. هـ. أقول: فلعل صواب العبارة هنا: وهذا لا يجيء إِلا على تصويب كل مجتهد. (٢) يعني: فلا يمكن التساوى. (٣) فلا يكلف فيها بالظن. (٤) انظر: التمهيد/ ١٤٦ ب. (٥) انظر: البلبل/ ١٥٠. (٦) نهاية ٣٩٨ من (ح).