وذكر الآمدي (٥): أنه عرف من مذهب الشافعي وأحمد: يعمل بما شاء.
وكذا خيره ابن عقيل (٦) كالكفارة، قال: وهذا لا يجيء
(١) يعني: لأن الحكم مفسر بخطاب الله. (٢) كذا في النسخ. ولعلها: بإحداهما. (٣) نهاية ٢٠٠ أمن (ب). (٤) يعني: وإن كان واحدا. (٥) انظر: الإحكام للآمدي ٤/ ٢١. (٦) انظر: المسودة/ ٤٤٧.