الفقهاء، منهم: الشافعي وأكثر الحنفية (١).
وفي رواية: يُعْمل بقوله، وقاله بعض الحنفية (٢) وغيرهم.
وللمالكية خلاف (٣).
واختار عبد الجبار (٤) وأبو الحسين والآمدي (٥): يُعْمل بالظاهر (٦)، إِلا أن يُعْلَم مأخذه ويكون صالحًا، واختاره ابن عقيل، ولعله مراد من أطلق.
* * *
وإِن كان الظاهر عمومًا فيأتي في التخصيص (٧).
وإِن كان الخبر نصا لا يحتمل تأويلا -وخالفه- فالخلاف عندنا لا يُرَدّ به الخبر ولا ينسخ (وش) (٨)؛ لاحتمال نسيانه، ثم: لو عرف ناسخه
(١) انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٤٦، والإحكام للآمدي ٢/ ١١٥، وغاية الوصول/ ٩٩، وتيسير التحرير ٣/ ٧١.(٢) انظر: تيسير التحرير ٣/ ٧٢، وفواتح الرحموت ٢/ ١٦٣.(٣) انظر: مختصر ابن الحاجب ٢/ ٧٣، والمسودة/ ١٢٩.(٤) انظر: المعتمد/ ٦٧٠.(٥) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ١١٥ - ١١٦.(٦) في (ب) و (ظ): بالظاهر، واختاره ابن عقيل، ولعله مراد من طلق، إِلا أن يعلم مأخذه ويكون صالحًا.(٧) انظر: ص ٩٧٠ من هذا الكتاب.(٨) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ١١٦.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute