وفي وجوب الرجوع إِلى التابعي (١) روايتان عن أحمد، ذكرهما أبو الخطاب وغيره (٢).
وتَأوَّل (٣) القا ضي (٤) رواية الوجوب (٥).
واختار ابن عقيل: لا يجب (٦).
* * *
وإِن حمله الصحابي- بتفسيره أو عمله- على غير ظاهره عُمِل بالظاهر في رواية، واختارها القاضي (٧)(٨) وغيره -ولو قلنا: قوله حجة- وأكثر
(١) نهاية ١٧٧ من (ح). (٢) انظر: التمهيد/ ١٢٨أ، والواضح ٢/ ١٧١أ. (٣) في (ظ): وتأويل. (٤) نقل القاضي في العدة/ ٥٨٢ عن أحمد -في رواية المروذي-: يوجد العلم بما كان عن النبي، فإِن لم يكن فعن أصحابه، فإِن لم يكن فعن التابعين. قال القاضي: وإِنما قال هذا لأن غالب أقوالهم لا تنفك عن أثر. (٥) قال ابن عقيل في الواضح ٢/ ١٧١أ: قال شيخنا -يعني القاضي-: يحمل على إِجماعهم. (٦) انظر: المسودة/ ١٧٧. أقول: وظاهر صنيع ابن عقيل في الواضح ٢/ ١٧١أ: أنه اختار الوجوب؛ لأنه ضَعَّف تأويل القاضي لرواية الوجوب. (٧) انظر: العدة/ ٥٨٩. (٨) نهاية ٨٥ ب من (ب).