وقال الآمدي (١): لا يبعد أن لا يجب، فيعمل باجتهاده، فإِن لم يظهر شيء وجب.
وحكى السرخسي (٢) عن أبي بكر الرازي: لا يعمل به، كتفسير ابن عمر تفرق المتبايعين (٣) بفعله (٤).
قال بعض أصحابنا (٥): هذه المسألة فرع على أن قوله ليس بحجة، أو (٦) اختلفوا فيها (٧).
وللمالكية خلاف (٨).
* * *
(١) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ١١٥. (٢) أبو سفيان. فانظر: العدة/ ٥٩١. (٣) الوارد في قوله - عليه السلام -: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا). أخرجه البخاري في صحيحه ٣/ ٦٤، ومسلم في صحيحه/ ١١٦٣ من حديث ابن عمر. (٤) وهو: أنه كان إِذا بايع رجلاً فأراد أن لا يقيله قام فمشى ثم رجع إِليه. أخرجه البخاري في صحيحه ٣/ ٦٥، ومسلم في صحيحه/ ١١٦٤. (٥) انظر: المسودة/ ١٢٩، والآداب الشرعية ٢/ ٣٠١. (٦) في (ح) و (ظ): واختلفوا. (٧) في المسودة: أو كان ذلك في مسألة فيها خلاف بين الصحابة. (٨) انظر: مختصر ابن الحاجب ٢/ ٧٢، وشرح تنقيح الفصول/ ٣٧١.