وقاله الحلواني (١)، وحكي عن ابن عقيل (١)؛ لما في التي قبلها.
وللشافعية (٢) وجهان.
واختلفكلام القاضي (٣): فتارة بناه على إِثبات الحقيقة الشرعية -كابن عقيل (٤) - وتارة قال بالإِجمال ولو أثبتها (٥)، وفي جامعه الكبير: نفاها وجعله للشرعي، وقاله ابن عقيل في تقسيم الأدلة من الواضح (٦)، وفيه -في آخر العموم (٧) -: مجمل قبل البيان مفسر بعده.
والغزالي (٨): في الإِثبات -مثل:(إِني إِذًا لصائم (٩)) - للشرعي، وفي
(١) انظر: المسودة/ ١٧٧. (٢) انظر: اللمع/ ٣٠، والتبصرة/ ١٩٨، والإِحكام للآمدي ٣/ ٢٣. (٣) انظر: العدة/ ١٤٣، ٢٥٩. (٤) انظر: المسودة/ ١٧. (٥) يعني: الحقيقة الشرعية. (٦) انظر: الواضح ١/ ١٢٥ أ. (٧) انظر: المرجع السابق ٢/ ١٧٦ أ. (٨) انظر: المستصفى ١/ ٣٥٩. (٩) أخرج مسلم في صحيحه/ ٨٠٩ عن عائشة قالت: وقف علي النبي ذات يوم، فقال: (هل عندكم شيء؟) فقلنا: لا. قال: (فإِني إِذاً صائم). وأخرجه -عنها - أبو داود في سننه ٢/ ٨٢٤، والترمذي في سننه ٢/ ١١١٨ - ١١١٩ وقال: حسن، والنسائي في سننه ٤/ ١٩٣ وما بعدها، وابن ماجه في سننه/ ٥٤٣.