رد: الإِجماع الأول ممنوع، فإِن أحد (١) القولين (٢) خطأ، ولا إِجماع على خطأ.
ثم: إِجماع بشرط عدم إِجماع ثان.
ثم: الأول إِجماع على أحدهما، والثاني يوافق مقتضاه.
رد الأول: بإِصابة كل مجتهد.
والثاني: بإِطلاق (الأمة) ولم يشترط.
ثم: يلزم الشرط مع إِجماعهم على قول واحد، كما يقوله (٣) أبو عبد الله البصري المعتزلي.
والثالث: باستلزامه امتناع (٤) الأخذ بالقول الآخر.
قالوا: يمتنع ذلك عادة.
رد: بمنعه.
وقد عرف وجه الأول.
وقالوا: لو كان حجة لكان موت فريق وبقاء الآخر أو بعضه إِجماعًا؛ لأنهم كل الأمة.
(١) في (ب): أخذ.(٢) نهاية ١٢٠ من (ح).(٣) انظر: المعتمد/ ٤٩٧ - ٤٩٨، والإحكام للآمدي ١/ ٢٧٧.(٤) في (ظ) و (ب): وامتناع.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute