خلافا للظاهرية (١)؛ لقوله:(ولو كان من عند غير الله)(٢)، ولأنه لا أولوية.
والشهادتان كالخبرين عندنا.
.....................
وذكر بعض أصحابنا عن قوم: منع تعارض عامَّين بلا مرجح.
وخص أحمد (٣) نهيه عن الصلاة بعد الصبح والعصر (٤) بقوله: (من نام عن صلاة)(٥).
وذكر القاضي (٦) وأصحابه (٧) والشافعية (٨): تعارضهما؛ لأن كلا
(١) انظر: التبصرة/ ١٥٩، والإحكام لابن حزم/ ١٩٨، ٢٠٤، وص ٢٠٨ فقد رد على من ذهب من أصحابهم إِلى ترك الحديثين إِذا كان أحدهما حاظرًا والآخر مبيحًا ... (٢) سورة النساء: آية ٨٢. (٣) انظر: العدة/ ٦٢٧. (٤) أخرجه البخاري في صحيحه ١/ ١١٦ - ١١٧، ومسلم في صحيحه/ ٥٦٦ - ٥٦٨ من حديث عمر وأبي هريرة وابن عمر مرفوعاً. (٥) انظر: ص ١٤٤٦. وأخرج مسلم في صحيحه/ ٤٧٧، والدارمي في سننه ١/ ٢٢٤ عن أنس مرفوعًا: (من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إِذا ذكرها). وأخرج الترمذي في سننه ١/ ١١٤، والنسائي في سننه ١/ ٢٩٤، وابن ماجه في سننه/ ٢٢٨ عن أبي قتادة مرفوعًا: (فإِذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إِذا ذكرها). قال الترمذي: حسن صحيح. (٦) انظر: العدة/ ٦٢٧. (٧) نهاية ٢٥٣ ب من (ب). (٨) انظر: اللمع/ ٢٠، والمحصول ٢/ ٢/ ٥٤٨، والإِحكام للآمدي ٣/ ١٨٢.