وفي التمهيد (٣) وغيره: لا يصح ترجيح بين علتين، إِلا أن تكون كل منهما طريقًا للحكم منفردة؛ لأنه لا يصح ترجيح طريقٍ على ما ليس بطريق.
قال بعض أصحابنا (٤): يقع (٥) إِن أمكن كونه طريقًا قبل ثبوته (٦).
...................
(١) انظر: تيسير التحرير ٣/ ١٦٠. وقال في العدة/ ٦٢٧: ذكره الجرجاني الحنفي عن أصحابه. وانظر: المسودة/ ١٣٩. (٢) انظر: البرهان/ ١١٥٦، والبلبل/ ١٨٧، والمسودة/ ٣٠٩. (٣) انظر: التمهيد/ ١٨٧ ب. (٤) انظر: المسودة/ ٣٨٣. (٥) يعني: الترجيح. (٦) قال: قبل ثبوت كونه طريقًا، أما مع العلم بفساده فلا.