ولا تعارض في قطعيين -لاجتماع النقيضين- ولا بين قطعي وظني -لانتفاء الظن- بل بين ظنيين منقولين أو معقولين أو منقول ومعقول:
الأول: في السند، والمتن، ومدلول اللفظ، وأمر خارج.
الأول: كثرة الرواة (١) في مذهب الأئمة الأربعة (٢)؛ لزيادة الظن، ولهذا ينتهي إِلى التواتر.
ورجح - عليه السلام - قول ذي اليدين بقول أبي بكر وعمر (٣).
وعمل به الصحابة (٤) والعقلاء.
وسبق (٥) في الإِجماع: (الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد).
(١) في (ح): الرواية. (٢) في أصول السرخسي ٢/ ٢٤، وتيسير التحرير ٣/ ١٦٩، وفواتح الرحموت ٢/ ٢١٠: أن أبا حنيفة وأبا يوسف قالا: لا ترجيح بكثرة الرواة. وفي كشف الأسرار ٣/ ١٠٢: لا يرجح بها عند عامة أصحابنا. (٣) تقدم في ص ٥١٣. (٤) انظر: ص٥٠٣، ٥٠٤، ٥٠٩. (٥) في ص ٣٨٤.