ولئلا يعبِّر (١) كل أحد عن مقصوده بنفي، فيقول -بدل: محدَث-: ليس بقديم.
ولأنه كاتم للعلم.
واحتج في التمهيد (٢): بأنه يلزم من نَفَى قِدَم الأجسام بلا خلاف، فكذا غيره.
واحتج الآمدي (٣): بأنه يلزم مدعي الوحدانية والقِدَم إِجماعًا، وحاصلها (٤) نفي شريك وحدوث (٥).
قالوا: لو (٦) لزمه لزم منكر مدعي النبوة وصلاة سادسة ومنكر الدعوى، ولا يلزمه إِجماعًا.
رد: الدليل الاستصحاب مع عدم رافعه.
قال الآمدي (٧): قد يكتفى بظهور دليل عن ذكره.
(١) في (ب): يغير.(٢) انظر: التمهيد/ ١٩٤ أ.(٣) انظر: الإحكام للآمدي ٤/ ٢١٩ - ٢٢٠.(٤) كذا في النسخ. ولعلها: وحاصلهما.(٥) نهاية ١٦٤ أمن (ظ).(٦) نهاية ٢٤٣ أمن (ب).(٧) انظر: الإِحكام للآمدي ٤/ ٢٢٠.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute