وعند الشافعي (٢) وأصحابه: يكفي مسح بعضه -وللمعتزلة (٣) القولان- لأنه العرف نحو: مسحت بالمنديل.
رد: لأنه آلة، والعمل بالآلة يكون ببعضها، بخلاف: مسحت بوجهي.
وأما "الباء للتبعيض" فلا يعرف لغة، وأنكره (٤) أهلها، وعنهم يؤخذ، فلا يقال:"شهادة نفي"، والمثبِت عليه الدليل والأصل عدمه.
وقال أبو المعالي (٥): هو (٦) خلف (٧) من الكلام.
وبعض الشافعية -واختاره صاحب المحصول (٨) -: تفيد التبعيض إِذا دخلت على فعل يتعدَّى بدونها.
والتبعيض في: شربن بماء البحر (٩) استفيد من القرينة، كـ شربن ماء
(١) سورة المائدة: آية ٦. (٢) انظر: الأم ١/ ٢٦، والمهذب ١/ ١٧، والإِحكام للآمدي ٣/ ١٤. (٣) انظر: المعتمد/ ٣٣٤، والإِحكام للآمدي ٣/ ١٤. (٤) في (ب) و (ح): أنكره. (٥) انظر: البرهان/ ١٨٠. (٦) يعني: كونها للتبعيض. (٧) الخَلْف: الرديء من القول. انظر: لسان العرب ١٠/ ٤٣٣. (٨) انظر: المحصول ١/ ١/ ٥٣٢. (٩) هذا جزء من صدر بيت لأبي ذؤيب الهذلي في وصف السحاب، وهو:=